قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على  

صدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 16 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly