قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أغسطس 2015
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم
مجلس النواب
بعد الاطلاع علي
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون بتاريخ 2015/3/3 م.
صدر القانون الاتي
المادة 1
استثناء من المواد 13 و 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي يحتسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب المؤقت و عضو مجلس النواب الدائم في حالات انتهاء خدماتهم بالمجلس او الوفاة على أساس نسبة 80% ثمانون بالمئة من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه خلال عمله بالمجلس.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجلس الانتقالي الوطني و أعضاء المؤتمر الوطني العام.
المادة 3
لا يجوز لمن شمله هذا القانون الجمع بين الراتب التقاعدي والمقرر وفق أحكام هذا القانون وأي معاش ضماني مستحق أو يستحق له بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو أي دخل يكون مصدره الخزانة العامة، ويكون له الخيار في استحقاق أيهما.
المادة 4
تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر دوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب