Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

5 فبراير 2014

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م, وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م.

أصدر القانون الآتي :

مادة (1)

تعدل المادة 195 من قانون العقوبات على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها.

مادة (2)

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1427 ميلادية الصادر بتعديل مادة في قانون العقوبات.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/ربيع الاخر/1435 هجرية
  • يوافق 5/2/2014م.