أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العام السنوي العام 1368 و.ر.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، كأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل بعض أحكام.
  • القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرحى، تقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية. 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه النص الآتي: – 

“تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة تأجير المساكن المملوكة لها لليبيين ولغيرهم ويجوز لهذه الجهات تسكين منتسبيها – مؤقتاً وتبعاً لظروف العمل – في العقارات التابعة لها بمقابل أو بدونه”.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 2

يستبدل بنص من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية، النص 

التالي: 

  • أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات ببيعها بالشروط والضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم البيع من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ في نطاق كل شعبية تتولى تقدير قيمة العقارات قبل بيعها، وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن.
  • ب. يجوز للجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المرخص لها بنشاط الاستثمار العقاري الانتفاع بالأراضي المخصصة من اللجان الشعبية للشعبيات بقصد تهيئتها عمرانياً، والبناء عليها مختلف الأغراض كما يجوز للشركات المساهمة الخاصة، والتشاركيات، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المرخص لها بنشاط الاستثمار العقاري وكذلك الأفراد البناء على تلك الأراضي لغرض انتشارها بالبيع فقط، ويتم تقدير أسعار البيع عن طريق اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيات وذلك كله وفقاً للأسس الفنية التي تعتمدها الجهات المختصة، على أن يراعى مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، والتسهيلات التي حصل عليها المستثمرون من أجل القيام بنشاطهم الإستثماري 

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأسر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: سرت 
  • الموافق: 22 الربيع 1369 و.ر