قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية 

مؤتمر الشعب العام، 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه النص الآتي: – 

“تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة تأجير المساكن المملوكة لها لليبيين ولغيرهم ويجوز لهذه الجهات تسكين منتسبيها – مؤقتاً وتبعاً لظروف العمل – في العقارات التابعة لها بمقابل أو بدونه”.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 2

يستبدل بنص من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية، النص 

التالي: 

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأسر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

ls.org.ly