قانون رقم 5 لسنة 1997 م 1427 م بشأن حماية الطفولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأطفال
- رقم المُعَرِّف: 5-1997-LAW-GPC
قانون رقم 5 لسنة 1997 م 1427 م بشأن حماية الطفولة
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 الى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلي القانون رقم 20 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلي القانون المدني.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلي قانون 36 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط المدن والقرى.
- وعلي القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل.
- وعلى القانون 106 لسنة 1373 إفرنجي بشأن القانون الصحي.
- وعلي القانون رقم 95 لسنة 1975 إفرنجي بشأن التعليم الإلزامي.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلي القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.
- وعلي القانون رقم 17 لسنة 1992 إفرنجي بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم
- وعلي القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعريف
يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه.
المادة 2
يكون إبرام عقود الزواج بعد التأكد من سلامة الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية ومن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب ذات الأثر على صحة الأطفال الجسمية والعقلية ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
المادة 3
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لا تتجاوز سنة بعد الوضع لمدة لا تجاوز سنة بعد الوضع مالم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بأمن الدولة وفى كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل والمرضع في السجن.
المادة 4
على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من اى سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة.
المادة 5
تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة بدون مقابل ويعتبر التقصير تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في حكم إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.
المادة 6
يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو غيرهم على اى وجه أو يكشف تعرضهم لها باى وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة لهم.
المادة 7
يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للأطفال الذين لا ولي لهم.
المادة 8
يمنح الأطفال مجهولوا النسب أسماء ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج.
المادة 9
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه الأسوياء والمعاقين القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه.
المادة 10
مع مراعاة الأحكام المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يحظر تشغيل الأطفال في أي عمل إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف وبناء على رغبته الطفل.
المادة 11
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال ودور الحضانة المناسبة لواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل وذلك بما يضمن لهم أسوياء ومعاقين أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية ومأمونة.
المادة 12
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة
المادة 13
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنويا ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقا لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع.
المادة 14
تكون للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون.
المادة 15
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة.
المادة 16
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في /سرت
- الموافق:29 كانون 1427 ميلادية.