Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

13 فبراير 1996

قانون رقم 5 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديله.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:

المادة 464 الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة،ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 / رمضان
  • الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية