قانون رقم 5 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:

المادة 464 الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة،ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly