Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1981 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم

4 فبراير 1981

قانون رقم 5 لسنة 1981 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية والتي تتعاقد مع الأمانات والمصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البلديات، بما فيها العقود أو الاتفاقيات التي تبرم في مجال النفط، من كل أو بعض الضرائب والرسوم المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 سنة 1972 م والضرائب المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بقانون رقم 64 لسنة 1973 م وكذلك ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 65 لسنة 1973 م، وضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1970م المشار إليها.

ويكون الإعفاء بمقتضى هذه المادة، وفقا للشروط والضوابط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، اعتماد الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود التي تضمنت ذلك، وأبرمت قبل العمل بهذا القانون فيما بين الجهات الوطنية والأشخاص الاعتبارية الأجنبية.

ويصدر قرار الاعتماد، بناء على طلب الجهة الوطنية المتعاقدة، مبينا فيه الأسباب والمبررات التي دعت لتضمين العقد هذا الشرط، وعلى أن تكون الأسعار المتعاقدة عليها قد روعيت فيها تخفيضات تعادل قيمة هذه الإعفاءات.

مادة 3

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بشأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من كل أو بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك فيما يتعلق بما تم إبرامه من العقود قبل العمل، بأحكام هذا القانون بين إحدى الجهات الوطنية وأي من الأشخاص الأجنبية المذكورة.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 4 فبراير 1981م