أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل

26 يناير 1976

قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يضاف بند جديد برقم 4 الى أحوال الاستثناء من سريان الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة دائمة أو مؤقتة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون ضرائب الدخل المشار إليه بالنص الآتى:

4 – مكافآت نهاية الخدمة التي تمنح للموظفين أو العمال بمناسبة انتهاء خدماتهم.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 محرم 1396 هـ
  • الموافق 26 يناير 1976 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء