قانون رقم 5 لسنة 1975 م بتأسيس شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 يناير 1975
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 5 لسنة 1975 م بتأسيس شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وتكون تابعة لوزير المواصلات،، وتمارس الشركة أعمالها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة 2
غرض الشركة هو القيام بعمليات النقل الجوي داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها بما في ذلك نقل الركاب والبريد والبضائع وذلك بالطرق التجارية التي تطبقها شركات الطيران العالمية، ولها في سبيل ذلك:
- تملك الطائرات التجارية وتأجيرها واستئجارها.
- إنشاء ورش الصيانة وإدارتها.
- القيام بأعمال الوكالات لشركات الطيران المختلفة·
- القيام بعمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها.
- تدريب العاملين والمرشحين على الأعمال المتعلقة بالطيران التجاري·
- بيع وشراء واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وللشركة أن تزاول أى عمل آخر مماثل أو ملحق بأغراضها أو يساعدها على تحقيقها أو يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معززا لارباحها أو ممتلكاتها أو حقوقها.
مادة 3
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو المؤسسات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
- تقصر عمليات النقل الجوى للركاب والبضائع والبريد بين مكانين داخل الجمهورية على الشركة سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، على أنه يجوز لوزير المواصلات لأسباب قهرية أن يأذن لاية شركة أو مؤسسة طيران للقيام بالعمليات المذكورة، ويجب الغاء الاذن عند زوال سببه.
- ولا يجوز الخطوط الطيران غير التابعة للشركة أن تقوم بعمليات النقل الجوى للركاب أو البضائع أو البريد بمقابل أو بغير مقابل بين مكانين أحدهما داخل الجمهورية العربية الليبية إلا بمقتضى اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية و حكومة الدولة التابع لها المكان الآخر وعلى أساس المعاملة بالمثل.
مادة 5
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 6
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 7
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار ليبي مقسمة الى خمسة وعشرين ألف سهم مملوكة للدولة وتكتب فيها الحكومة بالكامل.
ويؤدى جزء من رأس المال عيناً ويتمثل في الموجودات والحقوق التي تنقل إلى الشركة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية والباقي يدفع نقداً.
ويتم تحديد الموجودات والحقوق التي تنقل الى الشركة وتحديد قيمتها بقرار من وزير المواصلات واستثناء من أحكام القانون التجاري.يقوم قرار وزير المواصلات مقام تقرير الخبير المنصوص عليه فى المادة 468 من القانون التجارى.
ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة.
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة الذي يحدده مجلس إدارتها.
مادة 8
يدير الشركة مجلس ادارة بشكل على النحو الآتى: –
- أ سبعة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
- ب عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.
مادة 9
لمجلس الإدارة أوسع سلطة فى إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التى تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها هذا القانون أو القانون التجارى أو النظام الأساسي للجمعية العمومية للشركة.
مادة 10
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه مع الشركة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو لجنة من اللجان إذا كان له أو لاحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
مادة 11
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من: –
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والمعارض.
- مدير عام الإدارة العامة للجمارك.
- ممثل عن ديوان المحاسبة.
- مدير عام إدارة الجوازات والجنسية.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 12
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات شركات الطيران التجارية و نظام للحسابات يتناسب مع طبيعة العمل بالشركة.
ويخصص صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطى القانوني وغيره من المبالغ التي تنص عليها القوانين والنظام الأساسي، لإنشاء مال للاحتياطي وفقاً لما تقرره الجمعية.
مادة 13
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وبالمكافأة التي يحددها ويحل المراجع محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 14
ينشأ مكتب في وزارة الخزانة تكون مهمته تسوية مديونية الدولة عن سفر موظفيها أو غيرهم على طائرات الشركة أو عن شحن البضائع أو البريد الخاص بها وغير ذلك وتسدد المبالغ المستحقة للشركة عن ذلك شهرياً.
مادة 15
تقوم الحكومة بتعويض الشركة عما يلحقها من خسائر أو ما تتكبده من نفقات إضافية في الحالات التالية:-
- طلب تسيير خط جوي أو فتح مكتب بالداخل أو بالخارج على غير الأسس التجارية.
- إجراء تخفيض في أسعار النقل بالنسبة لفئة معينة من الركاب أو البريد أو البضائع أو بالنسبة لخط أو رحلة معينة.
- أية قوانين أو تعليمات تؤثر على التسهيلات أو مستوى الخدمات الى تقدمها الشركة للركاب أو البضائع أو البريد.
مادة 16
يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من مجلس الوزراء وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام المذكور بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 17
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه فى ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 18
يؤذن للشركة فى مزاولة نشاطها من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 19
على وزيرى المواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- طه الشريف بن عامر
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- وزير المواصلات
- صدر في 19 ذي الحجة 1394 هـ
- الموافق 2 يناير 1975م
- وزير الخزانة