Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1961 م بإعفاء بعض الفنادق من ضريبة الدخل

21 مارس 1961

قانون رقم 5 لسنة 1961 م بإعفاء بعض الفنادق من ضريبة الدخل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يعفى أصحاب الفنادق التى تبنى فى الفترة من أول يناير سنة 1961 إلى 31 ديسمبر 1962 من ضريبة الدخل المستحقة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ افتتاح الفندق.

مادة 2 

تعفى من الرسوم الجمركية المنقولات اللازمة لتأثيث الفنادق المشار إليها في المادة الأولى وذلك إذا تم استيرادها في المدة من أول يناير 61 إلى 31 ديسمبر 1963 على أن يقصر هذا الإعفاء على المنقولات اللازمة لتأثيث الفندق لمرة واحدة.

مادة 3

يكون الإعفاء بقرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني وبناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.

مادة 4

تشكل بوزارة الاقتصاد الوطنى لجنة لبحث حالات الإعفاء المشار إليه في المادتين الاولى والثانية برئاسة المدير العام لوزارة الاقتصاد وعضوية مدير مصلحة الجمارك وممثل عن وزارة المالية ومستشار إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل، ومدير مصلحة الضرائب بالولاية ومدير مصلحة السياحة وسكرتير عام البلدية.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.وللجنة فى أداء مهمتها أن تندب خبيرا أو أكثر لمعاينة الفنادق والاثاث وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي تسير عليها اللجنة في أداء مهمتها.

مادة 5 

على وزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 5 شوال سنة 1380 هـ.
  • الموافق 21 مارس سنة 1961م.
  •  سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء