Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للغزل والنسيج

24 مايو 1975

قانون رقم 49 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للغزل والنسيج

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسى فى جنزور ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب او توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

أغراض الشركة هي:

  1. امتلاك وإدارة مصانع إنتاج الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحياكة على اختلاف انواعها والنيام بهذه الانشطة في المصانع الاخرى المملوكة للغير والتي تتعاقد معها الشركة لهذا الغرض.
  2. توفير الغزل والنسيج والمواد الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات المذكورة عن طريق الشراء محليا أو استيرادها من الخارج.
  3. شراء حقوق المعرفة وتراخيص الاستغلال الصناعي من براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بمناعة آلات ومعدات واجهزة مصانع النسيج أو تركيبات الغزل والنسيج أو توليفات صناعاتها ومنتجاتها وكذلك تركيبات وعناصر المواد الكيميائية والأصباغ المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج على اختلاف أنواعها.
  4. تسويق منتجات الشركة في الداخل أو الخارج.
  5. استيراد الأقمشة نصف المصنعة واستكمال تصنيعها وتسويقها.
  6. ادارة المحلات التجارية التي تخصصها لبيع منتجاتها.

مادة 4 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثين مليون دينار 30000000 د.ل مقسما الى ثلاثمائة الف سهم 300000 سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها 100 د.ل مائة دينار تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.ولا يجوز نتمل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

مادة 7 

يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه فى المادة السابقة قيمة المصانع التالية والمملوكة حاليا للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وهي:

  1. مصنع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور.
  2. مصنع غزل الصوف بالمرج.
  3. مصنع الملابس الجاهزة بدرنة.

وذلك بعد تمام انشائها وإجراء التجارب الخاصة بها واستلامها رسميا.

وتحدد قيمة هذه المصانع بالقيمة الدفترية التى تظهر ما السجلات الخاصة بها في المؤسسة في تاريخ ايلولتها للشركة.

ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتؤول الى الشركة فى التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصانع المذكورة.

و تؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا.

مادة 8 

تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 9 

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

  • أ- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  • ب- ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 10 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العادة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بول اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة احكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة الى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، أو غيرها من مالكي الأسهم.

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973م المشار إليه ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.

مادة 13 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع المذكورة في المادة 7 وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.

كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة

وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.

مادة 14 

يكون للشركة منفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 12 جمادی الاول 1395هـ
  • الموافق: 24 مايو 1975م