Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م

22 يونيو 1976

قانون رقم 48 لسنة 1976 م بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م و نقل مبالغ من قطاع احتياطى المشاريع بخطة التحول الخمسية 80/76 م وميزانية التحول لعام 1976 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة  1 

ينقل من مخصصات الباب (التاسع عشر) قطاع (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76م) و ميزانية التحول للسنة المالية 1976م، مبالغ لتدعيم مخصصات بعض مشروعات برنامج التصنيع بالباب (الرابع) قطاع (الصناعة والثروة المعدنية) بكل من الخطة والميزانية المذكورتين، وذلك على الوجه المبين بالجدول التالي:

التبويباسم المشروعالمبلغ المنقول في خطة 80/76 مالمبلغ المنقول في ميزانية 1976 م
(د. ل)(د. ل)
1/ أ/ 9مصنع علف زليطن750,000750,000
1/ أ/ 10مصنع علف صرمان750,000750,000
1/ ب/ 1 مجمع النسيج والصباغة بجنزور100,000100,000
1/ ه/ 2التوسع الثاني لمصنع أسمنت بنغازي4000,0004000,000
1/ و/2مصنع الأنابيب الملحومة حلزونيا و وحدة إنتاج أنابيب تغليف الآبار ببنغازي1900,000
المجموع د. ل6500,0008400,000

مادة  2 

تزاد مخصصات المشروع رقم (3) المصنع الثاني للأسمنت ببنغازى بمبلغ عشرة ملايين دينار، والمشروع رقم (4) المصنع الثاني للأسمنت بالخمس بمبلغ خمسة ملايين دينار المدرجين تحت البند الفرعى (هـ) صناعة مواد البناء من البند رقم (1) برنامج التصنيع بالباب الرابع (قطاع الصناعة والثروة المعدنية) بميزانية التحول للسنة المالية 1976م. وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.

مادة  3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ابوبكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي
  • صدر في 24 جمادى الآخر 1396هـ 
  • الموافق 22 يونيو 1976م