Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1975 م بإنشاء شركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء

24 مايو 1975

قانون رقم 48 لسنة 1975 م بإنشاء شركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسى والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و نظامها الأساسي.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسي بسوق الخميس/ الختنة ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

غرض الشركة هو تصنيع الجير والاسمنت وغيرها من مواد البناء وتسويق هذه المنتجات بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض وعلى سبيل المثال:

  1. تملك وتشغيل المصانع الخاصة بإنتاج الجير والاسمنت وغير ذلك من مواد البناء المختلفة سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء او الشراء أو المشاركة.
  2. إنشاء مراكز التوزيع الخاصة بـ الجير والاسمنت وسائر مواد البناء من انتاج الشركة او غيرها وذلك فى الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا التوزيع.
  3. القيام بالمتاجرة في الجير والاسمنت وسائر مواد البناء سواء كان ذلك من إنتاج الشركة أو عن طريق الاستيراد.

مادة 4 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها او أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 50,000,000 د.ل خمسين مليون دينار ليبي مقسماً إلى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 100 د.ل مائة دينار ليبي تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل.

 ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

مادة 7 

يدخل فى تكوين رأس المال المشار إليه فى المادة السابقة قيمة المصنعين الآتيين:

  1. مصنع الجير بسوق الخميس.
  2. مصنع الاسمنت بسوق الخميس.

و ذلك بعد إتمام إنشاء كل منهما وإجراء التجارب الخاصة به واستلامه رسمياً.وتحدد قيمة كل مصنع بالقيمة الدفترية التى تظهرها السجلات الخاصة به في المؤسسة في تاريخ ايلولته للشركة.

ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتؤول إلى الشركة فى التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط اى من المصنعين.

وتؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقداً.

مادة 8 

تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة الدولة أو التي تساهم فيها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.

مادة 9 

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى: –

  • أ- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  • ب- ممثلو العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار اليه ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار اليه او نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 10 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقداً برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التى يبينها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد عن نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة الى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع او غيرها من مالكى الأسهم.

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973 م المشار إليه، ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة 13 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مشروعى الاسمنت والجير بسوق الخميس و غيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.

كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة.

وتعد الشركة ملاكاً خاصاً لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقاً للائحة العاملين التي تضعها الشركة.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء.

ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشهرها و استيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 جمادى الأول 1395 هـ.
  • الموافق 24 مايو 1975 م.