قانون رقم 48 لسنة 1972 م بإنشاء نقابة المعلمين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 أبريل 1972
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: النقابات
قانون رقم 48 لسنة 1972 م بإنشاء نقابة المعلمين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958 م بشأن التعليم الحر،
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية،
- وعلى ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول
أهداف وواجبات النقابة
مادة 1
تنشأ نقابة للعاملين في مهنة التربية والتعليم وتسمى نقابة المعلمين وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون لها فروع تسمى النقابات الفرعية ويكون مقر النقابة بمدينة طرابلس.
مادة 2
تعمل نقابة المعلمين على تحقيق الأهداف الآتية:
- أ المحافظة على كرامة مهنة التعليم، والولاء لها والاعتزاز بها، ورفع كفاية المعلمين مهنياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً.
- ب توطيد علاقات الزمالة والأخوة بين أفراد أسرة التربية والتعليم فيما بينهم من ناحية وبين مؤسسات المجتمع التربوية من ناحية أخرى، على أسس من الثقة والاحترام والتعاون.
- ج ارتياد العمل القومي كطليعة من طلائع المثقفين الثوريين أصحاب مصلحة حقيقية فى ثورة الفاتح من سبتمبر، يعملون على تعميق مفاهيمها وتحقيق أهدافها وتعبئة المواطنين لقضاياهم القومية والانسانية.
- د تهيئة ظروف خلق نهضة تربوية متطورة، وضمان إبراز فكرة التربية المستمرة من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والإرشاد القومي والمؤسسات التربوية والتعليمية الأخرى.
- هـ الكشف عن الكفاءات العلمية، وتحريك الطاقات الخلاقة لارتياد آفاق العلم والمعرفة والاضطلاع بدورها القيادي الميسرة له.
- و تمكين الطلائع المثقفة من الإسهام بفاعلية في إثراء الفكر العربي والحفاظ على نقائه و الإضافة الايجابية الواعية للحركة الثقافية والفكرية في البلاد.
مادة 3
للنقابة اتخاذ ما يلزم من الوسائل لتحقيق أهدافها المشار إليها، ولها على وجه الخصوص:
- أ التعاون مع منظمات المعلمين في دول اتحاد الجمهوريات العربية والدول العربية الأخرى، تأكيداً لوحدة الهدف والمصير والعمل العربي المشترك، وتثبيتاً لدور الأمة العربية فى بناء الحضارة الإنسانية.
- ب الاتصال بمنظمات المعلمين الأخرى في الدول الإسلامية والصديقة، بقصد النهوض بالتعليم والمعلمين وتبادل الخبرات
والتجارب والدعوة للقضايا العربية.
- ج تنظيم اللقاءات والندوات التي تعنى بالقضايا التربوية خاصة وبقضايا المجتمع عامة وإصدار المطبوعات والدوريات
التربوية والمجلات التي تعنى بالمعلم والتعليم.
و على النقابة أن تقوم بأعمالها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والإرشاد القومى وفى إطار المخطط العام للتعليم الذي ترسمه الأجهزة المختصة بالدولة.
الباب الثاني العضوية في النقابة
مادة 4
تؤلف النقابة من العاملين فى مهنة التربية والتعليم في الحكومة أو في المدارس الخاصة المرخص بفتحها طبقاً للقانون، ويقصد بالعاملين بهذه المهنة القائمون بالتدريس أو الإدارة التعليمية والاشراف الفنى ويشترط فيمن يقبل عضواً عاملا في النقابة:-
- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الحرمان من الاشتغال بمهنة التعليم ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي خمس سنوات أو مضت مدة الحرمان·
- أن يستوفى الشروط الأخرى التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 5
لكل من يكف عن الاشتغال بالمهنة أن يطلب نقل اسمه إلى سجل المعلمين غير المشتغلين ولهؤلاء عند عودتهم للاشتغال بالمهنة أن يطلبوا إعادة قيده بسجلات الأعضاء العاملين.
وتبين اللائحة التنفيذية الحقوق والمزايا التى يستفيد بها غير المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
مادة 6
يجوز للمعلمين العاملين في الجمهورية العربية الليبية من مواطني الدول العربية الالتحاق بالنقابة كأعضاء منتسبين، ويلتزم الأعضاء المنتسبون بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين، كما يستفيدون من الحقوق والمزايا المقررة لهم وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
ينشأ في كل نقابة فرعية ثلاثة سجلات يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات الثلاث المشار إليها فى المواد 4 و 5 و 6.
مادة 8
يكون قبول الأعضاء في النقابة بقرار من مجلس النقابة الفرعية بعد التحقق من توفر شروط العضوية.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام مجلس النقابة العامة في قرار مجلس النقابة الفرعية بقبول الاعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقاً للاجراءات والاوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة 9
تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة الفرعية إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 4 منها·
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات الاخرى لاسقاط العضوية أو الحرمان·
وفى جميع الحالات يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم وتبين اللائحة التنفيذية الحقوق والمزايا التى يستفيد بها غير المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
مادة 6
يجوز للمعلمين العاملين في الجمهورية العربية الليبية من مواطني الدول العربية الالتحاق بالنقابة كأعضاء منتسبين، ويلتزم الأعضاء المنتسبون بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين، كما يستفيدون من الحقوق والمزايا المقررة لهم وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
ينشأ في كل نقابة فرعية ثلاثة سجلات يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات الثلاث المشار إليها فى المواد 4 و 5 و 6.
مادة 8
يكون قبول الأعضاء في النقابة بقرار من مجلس النقابة الفرعية بعد التحقق من توفر شروط العضوية.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام مجلس النقابة العامة في قرار مجلس النقابة الفرعية بقبول الاعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقاً للاجراءات والاوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة 9
تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة الفرعية إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 4منها.·
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات الاخرى لاسقاط العضوية أو الحرمان·
وفى جميع الحالات يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم.
مادة 13
تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضائها بالاقتراع السرى خمسة عشر عضواً لمجلس النقابة الفرعية يراعى تمثيلهم لمختلف نوعيات التعليم ومراحله.ويكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة سنة، كما تنتخب الجمعية خلفاً للعضو الذي تنتهى عضويته بالمجلس وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه وينتخب أعضاء مجلس النقابة الفرعية من بينهم رئيساً للمجلس ووكيلا له.
مادة 14
تجتمع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس مجلس النقابة الفرعية أو بناء على طلب ثلثي عدد اعضائها، وتختص بالنظر في المسائل الآتية:-
- مناقشة التقارير التى يتقدم بها مجلس النقابة الفرعية.
- مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء النقابة الفرعية عن طريق ممثليهم في الجمعية العمومية.
- المسائل الأخرى التي يرى المجلس عرضها على الجمعية العمومية لإصدار توصيات في شأنها.
مادة 15
يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي عدد اعضائه ويختص بالاضافة الى المسائل الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بالأمور الآتية:-
- تنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلى.
- مناقشة ودراسة مشكلات المعلم والتعليم.
- تنفيذ توصيات الجمعية العمومية.
- تنفيذ قرارات مجلس نقابة المعلمين.
- دراسة المسائل التي تعرض على المؤتمر العام للمعلمين.
- شئون الأعضاء.
ويبلغ مجلس النقابة الفرعية مجلس نقابة المعلمين بما يصدره من قرارات أو ما يقوم بتنفيذه من توصيات الجمعية العمومية.
الفصل الثاني النقابة العامة
مادة 16
يشكل المؤتمر العام لنقابة المعلمين من مجموع أعضاء مجالس النقابات الفرعية ويجتمع المؤتمر العام مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من نقيب المعلمين أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه.
ولا يعتبر اجتماع المؤتمر صحيحاً الا بحضور الاغلبية العددية لاعضائه فاذا لم يكتمل العدد المطلوب تأجيل الاجتماع إلى اليوم التالى، ويصبح عند ذلك صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، ما لم تكن الموضوعات المعروضة كلها أو بعضها يشترط لإقرارها أغلبية خاصة على نحو ما تقضي به اللائحة التنفيذية.
مادة 17
يختص المؤتمر العام بالمسائل الآتية:-
- أ- انتخاب نقيب المعلمين.
- ب- إقرار اللائحتين الداخلية والمالية.
- ج- اقتراح تعديل قانون النقابة أو اللائحة التنفيذية.
- د- إنشاء أكثر من نقابة فرعية في المحافظة.
- ه- إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية وإخلاء مسؤولية مجلس النقابة·
- و- مناقشة التقارير التي يتقدم بها المراقب ومجلس النقابة.
- ز- ما يرى مجلس النقابة عرضه على المؤتمر من أمور تتعلق بنشاط النقابة.
مادة 18
يشترط فيمن يرشح نقيباً للمعلمين ما يأتي:-
- أ- أن يكون عضواً عاملا بالنقابة.
- ب- أن يكون مشهوداً له بالكفاية والنزاهة وحسن السيرة.
- ج- أن يكون قد مارس مهنة التربية والتعليم لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
مادة 19
يرأس النقيب مجلس النقابة، ويقوم بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية، وغيرها، كما يتولى مباشرة الاختصاصات الاخرى التي تحددها اللائحتان الداخلية والمالية، ويجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته لعضو أو أكثر من أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة.
وإذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب آخر حل محله وكيل النقابة الى أن ينتخب المؤتمر العام فى أول اجتماع لا حق خلفاً له.
مادة 20
يشكل مجلس نقابة المعلمين من نقيب المعلمين، ومن عضوين عن كل نقابة فرعية ينتخبهما مجلسها بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية·
وتبين اللائحة الداخلية كيفية الترشيح لعضوية مجلس النقابة.
ويكون انتخاب النقيب والأعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقده المجلس وفى حالة خلو مركز النقيب أو أحد الاعضاء.
يكون انتخاب الخلف عن المدة الباقية من عضوية السلف.
مادة 21
ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه:
- أ- وكيل النقابة.
- ب- الأمين العام.
- ج- أمين الصندوق.
- د- مراقب أو أكثر للمجلس.
وتتكون هيئة مكتب مجلس النقابة من النقيب وشاغلي المناصب المشار إليها وتختص هيئة المكتب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة ومباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحتان الداخلية والمالية، كما يجوز أن تسند بعض الاختصاصات الى عضو أو أكثر من اعضاء هيئة المكتب ويحل وكيل النقابة محل النقيب عند غيابه أو قيام مانع به.
مادة 22
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلثى عدد اعضائه ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية العددية لاعضائه، فاذا لم تتكامل الاغلبية أجل الاجتماع لموعد آخر يخطر به الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه النقيب.
مادة 23
بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المبينة بهذا القانون، يختص مجلس النقابة بالمسائل الآتية:-
- أ- إعداد مشروعي اللائحتين الداخلية والمالية.
- ب- تشكيل لجان فنية وتحديد مهامها على نحو يكفل تحقيق أهداف النقابة ومتابعة أعمال هذه اللجان.
- جـ- إدارة أموال النقابة والإشراف عليها.
- د- إعداد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- هـ- تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات تربوية لمناقشة مشكلات التربية والتعليم وتطوير قضاياها بما يتمشى مع حاجات المجتمع ومتطلبات العصر، بالتعاون مع وزارة التربية والإرشاد القومي وإداراتها في المحافظات.
- و- متابعة نشاط مجالس النقابات الفرعية.
- ز- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
مادة 24
لمجلس النقابة حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها مجالس النقابات الفرعية في حالة تعارضها مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقاً للأوضاع والقواعد المبينة فى اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث أحكام خاصة بالانتخاب
مادة 25
يجب على مجلس النقابة الفرعية إبلاغ نتائج انتخاب ممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية وقرارات الجمعية العمومية الصادرة بشأن الانتخابات وقرارات المجلس بانتخاب عضوى مجلس النقابة العامة وذلك إلى وزير التربية والإرشاد القومى ومجلس النقابة العامة خلال خمسة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب كما يجب على مجلس النقابة العامة إبلاغ قرارات المؤتمر العام بانتخاب النقيب الى وزير التربية والإرشاد القومي خلال خمسة أيام من تاريخ انتخابه.
مادة 26
لوزير التربية والإرشاد القومي أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انتخاب ممثلي الأعضاء في الجمعية أو فى صحة القرارات الصادرة بانتخاب أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو النقيب أو أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في عملية الانتخاب المطعون في نتيجتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال.
مادة 27
اذا قبل الطعن فى صحة الانتخاب، وجب اعادته في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن.
الباب الرابع واجبات وحقوق عضو النقابة
مادة 28
على عضو النقابة ان يلتزم في أداء واجبه بتقاليد المهنة وآدابها و مقتضيات كرامتها والايظهر بمظهر لا يليق بها والايباشر عملا يتنافى وقدسيتها.
مادة 29
على عضو النقابة ان يعمل على رفع مستواه الثقافي والمهني والاجتماعي وأن يحضر الندوات واللقاءات التي تقيمها او تنظمها النقابة، وأن يسهم في الدراسات والأبحاث التى يستفيد منها زملاؤه.
مادة 30
يجب على من يقبل عضو بالنقابة أن يؤدي رسوم القيد والاشتراكات السنوية التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يزيد عن خمسة دنانير بالنسبة التقيد وثلاثة دنانير للاشتراكات السنوية، كما تحدد اللائحة لرسوم التنفيذية موعد السداد وأحوال الإعفاء.
مادة 31
لعضو النقابة العامل ان يشترك في انتخاب اجهزة النقابة او ان يرشح نفسه لعضوية هذه الاجهزة او لمنصب النقيب، وذلك في الحدود وبالشروط الواردة بهذا القانون، كما له أن يقدم الاقتراحات والآراء الى مجلس النقابة الفرعية أو العامة عن طريق ممثليه المختصين.
ولكل عضو من أعضاء النقابة:
- أ- أن يحصل على ما تصدره النقابة من مطبوعات ثقافية أو تربوية او مجلات دورية
- ب- أن يقترض من صندوق النقابة ويحصل على المساعدات المالية الاخرى والخدمات وفقا للقواعد المقررة باللائحة المالية للنقابة.
مادة 32
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة الفرعية بشرط ألا يتأخر البت فيه عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له ان يلجأ الى القضاء.
ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من رئيس مجلس النقابة الفرعية.
مادة 33
تبين اللائحة التنفيذية الحقوق والواجبات الأخرى لعضو النقابة.
الباب الخامس التأديب
مادة 34
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون اموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم.
أما الأعضاء من العاملين فى الحكومة أو فى المدارس الخاصة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقمع منهم خارج أعمال وظائفهم.
مادة 35
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:
- أ- الإنذار.
- ب- اللوم.
- ج- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز سنة.
- د- محو الاسم من سجل النقابة·
مادة 36
تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:-
- أ- مجلس التأديب الابتدائى ويشكل من:
- رئيس مجلس النقابة الفرعية التي ينتمي إليها العضو رئيساً
- عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه او أعضاء
- الجمعية العمومية لمدة سنة
- ب- مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من: –
- النقيب رئيساً
- مستشار من محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة.
- عضو من مجلس النقابة العامة يختاره المجلس من بين أعضائه لمدة سنة.
مادة 37
يتولى التحقيق عضو من أعضاء النقابة الفرعية يختاره مجلسها من بين اعضائه أو من بين أعضاء الجمعية العمومية ويصدر قرار الاحالة الى التحقيق من مجلس النقابة الفرعية
مادة 38
ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية.
ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب العضو المحقق أو من يندبه مجلس النقابة الفرعية عند الاقتضاء.
مادة 39
يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعضو أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه.
مادة 40
يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز لمجلس النقابة الفرعية أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
مادة 41
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات المحاكمة التأديبية.
مادة 42
يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافى أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
مادة 43
يجوز لمن صدر قرار نهائى بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه·
وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة 44
يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه·
مادة 45
اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة الفرعية التى ينتمى إليها بذلك قبل البدء في التحقيق ولرئيس مجلس هذه النقابة أو لمن يندبه من أعضاء المجلس حضور·
التحقيق ما لم تقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر في محاكمته تأديبيا.
الباب السادس مالية النقابة
مادة 46
تتكون موارد النقابة مما يأتي:
- أ- مايرصد للنقابة في الميزانية العامة للدولة.
- ب- رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
- ج- الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
- د- ناتج استثمار أموال النقابة.
- ه- ما يؤول إلى نقابة من الوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة على ألا تقترن بشروط لا تتفق مع السياسة العامة للنقابة.
مادة 47
ينشأ للنقابة صندوق القروض والاعانات للاعضاء أو ذويهم طبقا الاحكام المقررة في اللائحة المالية للنقابة
ويتكون رأس مال هذا الصندوق مما يخصص له من موارد النقابة.
وكذلك من التبرعات والوصايا الصادرة له وما يقرر من الموارد الأخرى.
وتديره لجنة ينتخبها مجلس النقابة العامة من بين أعضائه.ولاتكون قراراتها نافذة إلا بعد تصديق المجلس عليها.
مادة 48
تودع أموال النقابة وفروعها في حساب خاص في احدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية يختاره مجلس النقابة، ويكون الصرف بتوقيع نقيب المعلمين وأمين الصندوق، أو رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضو يختاره مجلسها وذلك وفقا للاحكام التي تبينها اللائحة المالية للنقابة.
مادة 49
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول سبتمبر من كل عام وتنتهى في آخر أغسطس وتتبع النقابة فى مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 50
يعهد مجلس النقابة الى احد مراجعي الحسابات المعتمدين بمراجعة حسابات النقابة.وعلى هيئة المكتب أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بعمله خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته لحسابات النقابة.
الباب السابع أحكام عامة وانتقالية
مادة 51
يجب على كل من يعمل في مهنة التربية والتعليم وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى السجل المعد لذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ بدء مزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها.
مادة 52
إلى أن تستكمل النقابة تشكيل أجهزتها تشكل بقرار من وزير التربية والإرشاد القومى لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
- أ- تنظيم عملية اشتراك الأعضاء بالنقابة، وتحديد موعد قبول الطلبات.
- ب- تحديد ما يؤدونه من رسوم قيد واشتراكات للمرة الأولى على أن تكون فى الحدود المنصوص عليها في المادة 30 وأن تعتمد بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي.
- ج- الإشراف على انتخاب الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وتحديد عدد ممثلي كل مدرسة أو معهد أو جهة في هذه الجمعيات ودعوتها للانعقاد لانتخاب أعضاء مجالس النقابات الفرعية ودعوة هذه المجالس لانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة وللجنة أن تشكل من بين أعضائها وغيرهم لجانا للإشراف على الانتخابات في المحافظات المختلفة.
- د- تحديد موعد اجتماع المؤتمر العام ودعوته للانعقاد لانتخاب النقيب وعلى اللجنة أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 53
لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التربية والتعليم في الحكومة أو المدارس الخاصة إلا إذا كان مقيدا بالنقابة ويعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من زاول مهنة التربية والتعليم دون أن يكون اسمه مقيدا بسجلات النقابة طبقا لهذا القانون ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بإذن من مجلس النقابة العامة·
مادة 54
يراعى أن تكون اجتماعات أجهزة النقابة في أوقات لا تتعارض مع مواعيد الدراسة بقدر الإمكان.
مادة 55
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي بعد أخذ رأى مجلس النقابة·
وتنظم اللائحتان الداخلية والمالية المسائل الاخرى التي لم ينص هذا القانون على ضرورة صدورها باللائحة التنفيذية.
مادة 56
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 29 صفر 1392 هـ
- الموافق 13 اپریل 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة