قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يونيو 2012
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الحقوق العينية
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس، 2011م.وتعديله.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون التجاري، والقانون المدني، والقوانين المكملة لها.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الموافق 28/5/2012م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/ 2012م
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
” توضح تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم “.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسماء أو أموال أ ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط الآتية:
- إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الوطنية العليا للبلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
- وجود شبهات قوية للفساد، ومن شبهات الفساد المشاركة في أية أعمال تجارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينيه منهم دون وجه حق أو تضخم الأموال عن طريق استغلال المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عن طريق التهريب أو الاتجار في المخدرات و الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالادوية أو الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وكذلك الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة دون وجه حق.
- صدور حكم قضائي بات في أية جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع.
- ألا يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خلاله نجاعة اقتصادية ثابتة من خلال ملفه الضريبي أو الإقرارات الجمركية أو الحسابات المصرفية ونحوها.
- إذا كان الشخص من الغائبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترجح تورطه في كسب غير مشروع.
- وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة على أي من الأشخاص المشمولين بها إذا انتفت مبررات فرضها.
مادة 2
تعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م
يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م.المشار اليه بحيث يكون على النحو الآتي:
” يتولى الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قضائية مدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاوى متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسة “.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالهم وممتلكاتهم للحراسة أمام المحكمة المختصة ووفقا للقواعد العامة المقررة قانونا.
مادة 3
إلغاء الجدول المرفق من تاريخ صدوره
يلغى الجدول المرفق من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- صدر في طرابلس يوم الأحد بتاريخ:
- 13/رجب/ 1433هـ.
- الموافق: 3/6/2012م.
- الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 2012م.
- المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2011م.
- بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
---|---|---|---|
1 | معمر محمد بومنيار القذافي | 2 | الساعدي معمر القذافي |
3 | المعتصم معمر القذافي | 4 | خميس معمر القذافي |
5 | سيف الإسلام معمر القذافي | 6 | سيف العرب معمر القذافي |
7 | صفية فركاش محمد | 8 | عائشة معمر القذافي |
9 | محمد معمر القذافي | 10 | هانيبال معمر القذافي |
11 | هناء معمر القذافي | 12 | إبراهيم عبد الرحمن إيجاد |
13 | إبراهيم عبدالسلام إبراهيم | 14 | إبراهيم علي إبراهيم القذافي |
15 | إبراهيم محمد العاتي | 16 | إبراهيم مصباح بوخزام الحسناوي |
17 | أبو القاسم إبراهيم القنقا | 18 | أبو بكر الصافي الطيب |
19 | أبو بكر يونس جابر | 20 | أبو زيد عمر دوردة |
21 | أحمد أحمد عون | 22 | أحمد رمضان الأصيبعي |
23 | أحمد سالم بو سنينة | 24 | أحمد علي المحمودي |
25 | أحمد محمد قذاف الدم | 26 | أحمد محمد إبراهيم القذافي |
27 | أحمد مصباح المبروك الورفلي | 28 | احميد السنوسي |
29 | احميد عبد السلام القذافي | 30 | إسماعيل الكرامي |
31 | اشتيوي احرير | 32 | اصبيح علي صبيح |
33 | البغدادي علي المحمودي | 34 | التهامي محمد أحمد خالد |
35 | الخويلدي الحميدي | 36 | الريفي علي الشريف |
37 | الزناتي محمد الزناتي | 38 | الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي |
39 | السنوسي السنوسي المقرحي | 40 | السنوسي سليمان الوزري |
41 | الطيب الصافي الطيب | 42 | العجيلي عبد السلام ابريني |
43 | العقيد فؤاد الرياني | 44 | الفرجاني الحراري |
45 | اللواء أحمد محمود | 46 | اللواء يوسف ابو حجر |
47 | المبروك إبراهيم سحبان المقرحي | 48 | المبروك اللافي |
49 | المبروك عبد الرحمن اعنيزة القذافي | 50 | المختار علي القناص |
51 | المهدي عبد الحفيظ العربي | 52 | المهدي مفتاح امبيرش |
53 | الهادي الطاهر امبيرش | 54 | الهادي منصور بو سنينة |
55 | الهمالي اعويدات الحطماني | 56 | الهيبلو نصر القذافي |
57 | إيهاب حسين القمودي الفزاني | 58 | باسط خطاب المنفي |
59 | بالقاسم ماشالله لبعج | 60 | بشير صالح الأخضر |
61 | بشير صالح بشير | 62 | بشير علي زنبيل |
63 | بشير ماضي | 64 | بلعيد امحمد كوسة |
65 | بوزيد الجبو القذافي | 66 | جبران سالم منصور |
67 | جمعة المعرفي | 68 | جمعة علي فرج المقرحي |
69 | حاتم الهادي الحميدي | 70 | حافظ محمد شوايل |
71 | حامد العربي الحضيري | 72 | حامد مسعود سعد |
73 | حسن شبلة | 74 | حسن محمد احميد الكاسح |
75 | حسني الوحيشي الصادق | 76 | حسونة اللافي الشاوش |
77 | حسين الفزاني القمودي | 78 | حسين جاب الله القذافي |
79 | خالد الخويلدي الحميدي | 80 | خالد الزنتوتي |
81 | خالد حسين القمودي | 82 | خليفة احنيش الدرباشي القذافي |
83 | خليفة سعيد الهنشري | 84 | خيري نوري خالد |
85 | د.إبراهيم الغويل | 86 | د.ميلود المهذبي |
87 | رافع علي المدني | 88 | رجب مفتاح بودبوس |
89 | رمضان المهدي الزنتوتي | 90 | رمضان صالح الكردي |
91 | رمضان علي بشير | 92 | زهير أدهم |
93 | زياد منتصر | 94 | سالم الحسين المشاي |
95 | سالم القمودي | 96 | سالم محمد بن عامر |
97 | سعد أبو رجب | 98 | سعد الفلاح |
99 | سعدون علي الديب | 100 | سعيد عريبي حفيانة |
101 | سعيد عويدات القذافي | 102 | سعيد محمد راشد خيشة المقرحي |
103 | سليمان ساسي الشحومي | 104 | سليمان سالم سليمان الشحومي |
105 | سيد محمد قذاف الدم | 106 | شكري محمد غانم |
107 | صالح إبراهيم المبروك الورفلي | 108 | صالح حسين محمد محمد الزوبيك |
109 | صالح عمار صالح بلحاج | 110 | صبري احليله |
111 | صبري شادي | 112 | عبد الحكيم عبد السلام المشاط |
113 | عبد الحميد الفيتوري عمار | 114 | عبد الحميد محمد الدبيبة |
115 | عبد الحميد محمد القعود | 116 | عبد الرحمن الصيد الزوي |
117 | عبد الرحمن عطية كرفاخ | 118 | عبد الرحمن محمد علي أبو تونة |
119 | عبد الرحمن احميد بوصبع | 120 | عبد الرحيم محمد الهيبلو |
121 | عبد الرؤوف بوحجر | 122 | عبد السلام احمد جلود |
123 | عبد السلام احميد بومنيار | 124 | عبد السلام الزادمة |
125 | عبد السلام حسن القذافي | 126 | عبد القادر الحضيري |
127 | عبد القادر شحم | 128 | عبد القادر محمد البغدادي |
129 | عبد الكريم الصادق القناص | 130 | عبدالله امحمد السنوسي |
131 | عبدالله محمود الحجازي | 132 | عبدالله محمد منصور |
133 | عبد المجيد الحراري | 134 | عبد المجيد المبروك العقود |
135 | عبد المجيد سالم دامان | 136 | عبد المجيد محمد كوسة |
137 | عبد المنعم الهوني | 138 | عبد الهادي موسى القذافي |
139 | عز الدين محمد الهنشري | 140 | عصام البشير شفشة |
141 | علاق الهيبلو القذافي | 142 | علي إبراهيم الدبيبة |
143 | علي ابو بكر الحسناوي | 144 | علي العاتي |
145 | علي الكيلاني محمد جاد الله | 146 | علي بلقاسم الكيلاني |
147 | علي سالم السهولي | 148 | علي سليمان كنه |
149 | علي طلاق نصر الغناي | 150 | علي عبد السلام التريكي |
151 | علي محمود مارية | 152 | علي يوسف زكري |
153 | عمار المبروك الطيف | 154 | عمر الحامدي |
155 | عمر حسين سالم أشكال | 156 | عمر عبد السلام الشيخي |
157 | عمر عبدالله الكبير | 158 | عمر عوض رشوان |
159 | عمران إبراهيم بوكراع | 160 | عمران احميده السوداني |
161 | عمران الشمام | 162 | عوض السعيطي |
163 | عون سوف | 164 | عيسى امحمد عبد السلام كوسة |
165 | غيث إبراهيم قنديل | 166 | فتح الله إبريك الشهيبي آمر كتيبة عمر المختار – طبرق |
167 | فتحي علي ناجي | 168 | فتحي محمد العاتي |
169 | فرج إبراهيم حسن الشريدي | 170 | فوزية بشير شلابي |
171 | قرين صالح قرين | 172 | كمال الزوبيك مسؤول في اللجان الثورية |
173 | محمد ابراهيم كريمة | 174 | محمد أحمد الشريف |
175 | محمد إسماعيل أحمد | 176 | محمد رزوق رجب |
177 | محمد الصغير المقطوف | 178 | محمد الطاهر سيالة |
179 | محمد أمحمد كوسة | 180 | محمد امسيعيد المجدوب القذافي |
181 | محمد بشير الخضار | 182 | محمد بلقاسم الزوي |
183 | محمد بوزيد الكوافي ضابط سابق | 184 | محمد جبريل بالحسين العرفي |
185 | محمد حسن المطرب | 186 | محمد خليل مسؤول سابق بما يسمى بالرفاق |
187 | محمد عبدالله زبيدة | 188 | محمد سالم القمودي |
189 | محمد سعيد القشاط | 190 | محمد شكري محمد غانم |
191 | محمد صالح بوخريص | 192 | محمد عبدالله السنوسي |
193 | محمد عبدالله العجيلي | 194 | محمد عبد المجيد المنصوري |
195 | محمد علي الحويج | 196 | محمد علي المصراتي |
197 | محمد علي زيدان | 198 | محمد علي عويدات |
199 | محمد محمود الحجازي | 200 | محمود البشير شفشة |
201 | محمود حسين بوحنينك | 202 | محمود علي الهتكي |
203 | مختار السهيلي | 204 | مسعود سالم الزغرات |
205 | مسعود عبد الحفيظ القذافي | 206 | مصباح ونيس العروس |
207 | مصطفى الخروبي | 208 | مصطفى المعكف |
209 | مصطفى حسين الخبولي | 210 | مصطفى زرتي |
211 | مصطفى محمد الزائدي | 212 | مصعب مصطفى الخروبي |
213 | معاوية أحميد المبروك الصويعي | 214 | معتوق محمد معتوق |
215 | مفتاح عبد السلام بوكر | 216 | مفتاح كعيبة |
217 | منصور ضو القذافي | 218 | منير الطاهر الزيكة |
219 | موسى إبراهيم القذافي | 220 | موسى النداب |
221 | موسى امحمد كوسة | 222 | ميلاد حسين الفقهي |
223 | ميلاد عبد السلام أبو زتاية | 224 | ميلاد معتوق |
225 | ناجي البشير شفشة | 226 | ناصر امحمد محمد القذافي |
227 | نصر المبروك الرياني | 228 | نوري اصميدة |
229 | نور المسماري | 230 | هدى فتحي بن عامر |
231 | وائل خيري خالد | 232 | يوسف الأمين شاكير |
233 | يوسف الدبري | 234 | يوسف سالم شكوته |
235 | شركة الشرارة لتسويق النفط | 236 | شركة الوطن الخالد للمقاولات و الاستثمارات المساهمة |
237 | شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام | 238 | شركة أجاويد للإنتاج الفني و الإعلامي |
239 | مصرف الوفاء | 240 | مصرف الآمان |