Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م

29 مارس 1970

قانون رقم 47 لسنة  1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 ام.
  • وعلى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1969/ 1970م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ  1,051,120  مليون وواحد وخمسين الفاً ومائة  وعشرين جنيهاً من الباب الأول – المهايا و المرتبات و الباب الثاني المصروفات العمومية الى هذين البابين فى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1970/1969م وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.

مادة  2 

على وزيرى الخزانة و الصحة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 22 محرم 1390 الموافق 30 مارس 1970م
من الباب الأول: المهايا والمرتباتإلى الباب الأول : المهايا والمرتبات
ب علاوة السكن مبلغأ – المهايا و المرتبات
888،220 ج.ل746,300 ج.ل
الباب الثانى: المصروفات العموميةالباب الثاني: المصروفات العمومية
بند 6 – التأمين الاجتماعيبند 5 – أجور العمال
مبلغ 50,000مبلغ 304,820
بند 16 – النظارات الطبية و علاج الأسنانالمجموع 1,051,120
مبلغ 45,0000
بند 18 – صيانة وإصلاح الآلات0
و الأثاث مبلغ 67,9000
المجموع 1,051.1200