قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م
29 مارس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 مارس 1970
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
- وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 ام.
- وعلى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1969/ 1970م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ 1,051,120 مليون وواحد وخمسين الفاً ومائة وعشرين جنيهاً من الباب الأول – المهايا و المرتبات و الباب الثاني المصروفات العمومية الى هذين البابين فى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1970/1969م وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
على وزيرى الخزانة و الصحة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 22 محرم 1390 الموافق 30 مارس 1970م
من الباب الأول: المهايا والمرتبات | إلى الباب الأول : المهايا والمرتبات |
---|---|
ب علاوة السكن مبلغ | أ – المهايا و المرتبات |
888،220 ج.ل | 746,300 ج.ل |
الباب الثانى: المصروفات العمومية | الباب الثاني: المصروفات العمومية |
بند 6 – التأمين الاجتماعي | بند 5 – أجور العمال |
مبلغ 50,000 | مبلغ 304,820 |
بند 16 – النظارات الطبية و علاج الأسنان | المجموع 1,051,120 |
مبلغ 45,000 | 0 |
بند 18 – صيانة وإصلاح الآلات | 0 |
و الأثاث مبلغ 67,900 | 0 |
المجموع 1,051.120 | 0 |