قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 مارس 1970
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 47 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
- وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 ام.
- وعلى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1969/ 1970م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ 1,051,120 مليون وواحد وخمسين الفاً ومائة وعشرين جنيهاً من الباب الأول – المهايا و المرتبات و الباب الثاني المصروفات العمومية الى هذين البابين فى ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 1970/1969م وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
على وزيرى الخزانة و الصحة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 22 محرم 1390 الموافق 30 مارس 1970م
من الباب الأول: المهايا والمرتبات | إلى الباب الأول : المهايا والمرتبات |
---|---|
ب علاوة السكن مبلغ | أ – المهايا و المرتبات |
888،220 ج.ل | 746,300 ج.ل |
الباب الثانى: المصروفات العمومية | الباب الثاني: المصروفات العمومية |
بند 6 – التأمين الاجتماعي | بند 5 – أجور العمال |
مبلغ 50,000 | مبلغ 304,820 |
بند 16 – النظارات الطبية و علاج الأسنان | المجموع 1,051,120 |
مبلغ 45,000 | 0 |
بند 18 – صيانة وإصلاح الآلات | 0 |
و الأثاث مبلغ 67,900 | 0 |
المجموع 1,051.120 | 0 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.