قانون رقم 46 لسنة 1976 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يونيو 1976
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 46 لسنة 1976 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمحطات بيع الوقود للمواطنين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا يجوز لشركة البريقة لتسويق النفط إبرام عقود استغلال محطات بيع الوقود إلا إذا توافر في المتعاقد الشرطين الآتيين:-
- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
- ألا يكون له نشاط آخر يدر عليه دخلا ثابتا يزيد على الحد الادنى للاجور.
ويتم التحقق من ذلك بإقرار يقدمه صاحب الشأن مصدقاً عليه من رئيس اللجنة الشعبية للمحلة و أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 2
يجب على المتعاقد أن يتفرغ لادارة وتشغيل المحطة وأن يقوم بتشغيلها في جميع ساعات اليوم ليلا ونهاراً وفي أيام الجمع والعطلات الدينية والرسمية.
مادة 3
لا يجوز أن يسند للشخص الواحد ادارة واستغلال أكثر من محطة واحدة في كل انحاء الجمهورية العربية الليبية.
مادة 4
على المتعاقد اخطار الشركة فى حالة فقد أو تغيير أى شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التغيير.
مادة 5
- على الشركة والمتعاقدين توفيق أوضاع عقود إدارة واستغلال محطات بيع الوقود القائمة عند صدور هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.و بانقضاء هذه المدة تعتبر منتهية بقوة القانون جميع العقود التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، من هذا القانون ولم يتم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
- تتولى الشركة إسناد استغلال المحطات التي انتهت عقودها الى الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتكون الاولوية لمن يعمل بصفة مستخدم في إحدى هذه المحطات.
مادة 6
تؤول الى شركة البريقة لتسويق النفط ملكية جميع الأراضي المقام عليها محطات بيع الوقود والمنشآت الملحقة والمخصصة لادارتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 7
تؤدى الشركة إلى أصحاب الشأن فى المحطات تعويضا عما آل إليها من أراضي ومنشآت.
ويراعى فى تقدير التعويض قيمة الأرض والمنشآت عند الأيلولة.
مادة 8
ويتم تقدير التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة بواسطة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:-
- احد رجال القضاء يندبه وزير العدل – رئيساً
- عضو من ديوان المحاسبة
- موظف من شركة البريقة لتسويق النفط – أعضاء
مادة 9
يستقطع من قيمة التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة 7 المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة وشركة البريقة لتسويق النفط والمصارف العاملة فى الجمهورية العربية الليبية أو أية ديون متعلقة بمزاولة نشاط المحطة.
مادة 10
لا تسرى أحكام هذا القانون على محطات بيع الوقود الخاصة بالجمعيات التعاونية التي تقتصر خدماتها على أعضائها.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3 و 4 من هذا القانون أو يقدم بيانات غير صحيحة بالمخالفة لهذه الأحكام.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 23 جمادی الثانی 1396هـ
- الموافق 21 يونيو 1976 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء