قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد
26 مارس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 مارس 1970
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء صندوق الجهاد الصادر في 2 ذي القعدة 1389 الموافق 10 يناير 1970م.
- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968 م.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 ه الموافق 28 مارس 1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء رأي هذا المجلس.
إصدار القانون الآتي:
مادة 1
تفرض لصالح صندوق الجهاد ضريبة إضافية على الأرباح والدخل تسمى ضريبة الجهاد.
مادة 2
تحسب الضريبة على النحو التالي أولا: المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية:۔ – %1 إذا لم يجاوز الدخل خمسين جنيها شهرية.
- %2 من كامل الدخل إذا زاد على خمسين جنيها، ولم يجاوز مائة جنيه شهرية.
- %3 من كامل الدخل إذا زاد على مائة جنيه شهرية. ثانيا: كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة.
- %2 من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة.
- %4 من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيه زاد على حد الإعفاء.
مادة 3
تحصل هذه الضريبة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع لتحصيل الضرائب، وتقيد الحساب صندوق الجهاد، وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهرية إلى الصندوق.
مادة 4
يلغي أي قانون أو نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 5
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: طرابلس بتاريخ: 18/ محرم/ 1390ه.
- الموافق: 26/ مارس/ 1970م.
- موسوعة التشريعات الضريبية الحديثة
- 105