قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد  

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد  

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

إصدار القانون الآتي: 

مادة 1 

تفرض لصالح صندوق الجهاد ضريبة إضافية على الأرباح والدخل تسمى ضريبة الجهاد. 

مادة 2 

تحسب الضريبة على النحو التالي أولا: المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية:۔ – %1 إذا لم يجاوز الدخل خمسين جنيها شهرية. 

  1. %2 من كامل الدخل إذا زاد على خمسين جنيها، ولم يجاوز مائة جنيه شهرية. 
  2. %3 من كامل الدخل إذا زاد على مائة جنيه شهرية. ثانيا: كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة. 
  3. %2 من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة. 
  4. %4 من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيه زاد على حد الإعفاء. 

مادة 3 

تحصل هذه الضريبة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع لتحصيل الضرائب، وتقيد الحساب صندوق الجهاد، وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهرية إلى الصندوق. 

مادة 4 

يلغي أي قانون أو نص مخالف لأحكام هذا القانون. 

مادة 5 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly