قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا يعتبر في حكم الأجنبي فى تطبيق حكم الفقرة ط من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.
مادة 2
يلغى ما ورد في القوانين المشار إليها من نصوص تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.