قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

لا يعتبر في حكم الأجنبي فى تطبيق حكم الفقرة ط من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 2

يلغى ما ورد في القوانين المشار إليها من نصوص تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly