Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 1971 م بالإذن للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م لهذا الغرض

21 يونيو 1971

قانون رقم 42 لسنة 1971 م بالإذن للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م لهذا الغرض

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان. 
  • وبناء على ما عرضه وزيرى الإسكان والمرافق والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

يرخص للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة للاستثمار في داخل الجمهورية وخارجها متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الاستثمارات الوطنية.

وتكون حصة المؤسسة 30% من رأسمال الشركة ولا يترتب على هذا الترخيص أدنى مسؤولية على الحكومة في أية حالة من الحالات.

مادة 2

يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م اعتماد إضافي بمبلغ (600,000 ج. ل) ستمائة ألف جنيه يخصص لأداء حصة المؤسسة المقتضى دفعها في رأسمال الشركة المشار إليها، ويدرج في الباب العاشر قطاع الإسكان والمرافق، بإضافة بند جديد برقم 6 باسم “الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية”.

مادة 3

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة من الباب العاشر قطاع الاسكان والمرافق – خصماً على بند 1 – إنشاء المساكن، بند فرعي هـ – مشروع الاسكان لعام 1971/ 1972 م.

مادة 4

على وزيري الإسكان والمرافق والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الخزانة
  • النقيب/ امحمد المقريف
  • وزير الإسكان والمرافق
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م