قانون رقم 42 لسنة 1971 م بالإذن للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م لهذا الغرض

التاريخ: 13 مايو 2025

قانون رقم 42 لسنة 1971 م بالإذن للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م لهذا الغرض

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

يرخص للمؤسسة العامة للإسكان بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة للاستثمار في داخل الجمهورية وخارجها متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الاستثمارات الوطنية.

وتكون حصة المؤسسة 30% من رأسمال الشركة ولا يترتب على هذا الترخيص أدنى مسؤولية على الحكومة في أية حالة من الحالات.

مادة 2

يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م اعتماد إضافي بمبلغ (600,000 ج. ل) ستمائة ألف جنيه يخصص لأداء حصة المؤسسة المقتضى دفعها في رأسمال الشركة المشار إليها، ويدرج في الباب العاشر قطاع الإسكان والمرافق، بإضافة بند جديد برقم 6 باسم “الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الوطنية”.

مادة 3

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة من الباب العاشر قطاع الاسكان والمرافق – خصماً على بند 1 – إنشاء المساكن، بند فرعي هـ – مشروع الاسكان لعام 1971/ 1972 م.

مادة 4

على وزيري الإسكان والمرافق والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly