قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أبريل 1975
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م، بشأن النظام المالي للدولة، وتعديلاته،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لسنة 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات المشروع رقم 21 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في طبرق.بالبند الفرعي أ محطات التوليد بالبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بمبلغ 5,400,000 د.ل خمسة ملايين وأربعمائة الف دینار بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 7573 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.
مادة 2
تغطي الزيادة المشار إليها في المادة الأولى مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض المشروعات الأخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية السنة المالية 1915 م تحت لبدء برنامج محطات التوليد والشبكات والباب الخامس قطاع الكهرباء وذلك على الوجه التالي: –
- 3,950,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 36 إنشاء محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بالزويتينة
- 500,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 29 ميناء تفريغ الوقود لسوسة وبنغازي
- 500,000 د.ل من المشروع رقم ب/ 98 الخط الهوائى 220 ل.ف المزدوج بنغازی/ زويتينه
- 450,00 د.ل من المشروع ب/ 99 تغذية التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي
- 400,000,5 د.ل جملة الخفض.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
- وزير التخطيط والبحث العلمي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- مهندس/ جمعه سالم الاربش
- وزير الكهرباء
- صدر في 14 ربيع الثاني 1395 هـ
- الموافق 26 أبريل 1975 م