قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد مخصصات المشروع رقم 21 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في طبرق.بالبند الفرعي أ محطات التوليد بالبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بمبلغ 5,400,000 د.ل خمسة ملايين وأربعمائة الف دینار بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 7573 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.

مادة 2 

تغطي الزيادة المشار إليها في المادة الأولى مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض المشروعات الأخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية السنة المالية 1915 م تحت لبدء برنامج محطات التوليد والشبكات والباب الخامس قطاع الكهرباء وذلك على الوجه التالي: –

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly