قانون رقم 41 لسنة 1972 م في شأن تنظيم المشاتل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1972
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قانون رقم 41 لسنة 1972 م في شأن تنظيم المشاتل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 م بشأن وقاية النباتات،
- و على القانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنشاء المشاتل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد شروط وإجراءات الترخيص بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.ويقصد بالمشتل أية أرض تخصص لأغراض أكثار وإنتاج شتلات الفاكهة والغابات ونباتات الزينة أيا كانت مساحتها.
مادة 2
يفرض على الترخيص بإنشاء المشتل رسم يحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بما لا يجاوز عشرة دنانير، كما تحدد في هذا القرار أحوال الإعفاء.
مادة 3
يجب على أصحاب المشاتل اتباع الوسائل الفنية التي تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى فى إكثار وإنتاج شتلات الفاكهة والغابات ونباتات الزينة والمحافظة على أصنافها، كما يجب عليهم إمساك السجلات التي تحدد في هذا القرار.
مادة 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1968م المشار إليه، يحظر إدخال أية بذور أو شتلات أو أشجار أو أصول فاكهة أو غابات أو نباتات زينة الى أراضي الجمهورية العربية الليبية أو اخراجها منها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 5
مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر للبلديات في منح تراخيص المحال العامة، لا يجوز بيع شتلات الفاكهة والغابات ونباتات الزينة أو عرضها للبيع الا فى المشاتل والمحال المرخص لها بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويصدر الترخيص طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
مادة 6
تخضع كافة المشاتل ومحال بيع شتلات الفاكهة والغابات ونباتات الزينة لإشراف ورقابة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وللوزارة إلغاء ترخيص المشتل أو المحل إذا صدر حكم نهائي بالادانة على صاحب الترخيص لمخالفته أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 7
لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الزراعة والإصلاح الزراعى من قرار رفض الترخيص أو الغائه خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار متضمناً اسبابه·
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ وروده بعد أخذ رأى لجنة للتظلمات يشكلها لهذا الغرض، ويكون قرار الوزير في التظلم مسبباً ونهائياً.
مادة 8
لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى اعدام البذور و الشتلات والاشجار والاصول التي تنتج أو تباع في المشاتل والمحال الغير مرخص لها، أو التي تستورد أو يراد تصديرها، وذلك متى ثبت عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات التي تقررها الوزارة.ويلزم المخالف بكافة المصروفات والنفقات المترتبة على ذلك.
مادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون على المشاتل القائمة وقت العمل به، ويجب على أصحابها أن يتقدموا إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بطلب الترخيص بمشاتلهم وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، والا أوقف نشاطها بالطريق الادارى، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى.
مادة 11
إذا تبين عند منح الترخيص بالمشاتل القائمة وقت العمل بهذا القانون وجود شتلات أو اشجار أو أصول اكثار مخالفة للشروط والمواصفات الفنية التي تقررها الوزارة، كان لها أن تعدم النباتات المذكورة مع تعويض أصحابها وذلك إذا كان بقاؤها يضر بالإنتاج الزراعي.
مادة 12
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ولهم حق دخول المشاتل ومحال بيع الشتلات وتفتيشها ومعاينة ما بها والاطلاع على التراخيص والسجلات المشار إليها في هذا القانون، كما يكون لهم إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى مع الاستعانة بسلطات الأمن.
مادة 13
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 11 صفر 1392هـ
- الموافق 27 مارس 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- المقدم/ أبو بكر يونس
- عن رئيس مجلس الوزراء