وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م المشار إليه مادة برقم 20 مكرر نصها الآتى:
مادة 20 مكرراً:
إستثناء من أحكام المواد السابقة يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتم ندب أو إعارة بعض الموظفين من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الأخرى إلى الهيئة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.