Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

22 مارس 1970

قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور عمر الهادي رمضان العقيد/ معمر القذافي
  • وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 14 محرم 1390 هـ
  • الموافق 22 مارس 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.