قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 40 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly