وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس النواب بشأن اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 18/ محرم /1444 هـ الموافق 16/ أغسطس/2022 م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو التالي: “ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.”
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.