قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته..
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- على قانون العقوبات وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2021/09/14 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م مادة تحت رقم 1 مكرر يكون نصها على النحو التالي:
مادة 1
مكرر يعدل مسمى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 2
تحذف الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 3
تعدل المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 13
على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة 4
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم 4 مكرر يكون نصها على النحو التالي: مادة 4
مكرر تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.
مادة 5
تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس النواب