قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته..
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- على قانون العقوبات وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2021/09/14 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م مادة تحت رقم 1 مكرر يكون نصها على النحو التالي:
مادة 1
مكرر يعدل مسمى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 2
تحذف الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 3
تعدل المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 13
على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة 4
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم 4 مكرر يكون نصها على النحو التالي: مادة 4
مكرر تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.
مادة 5
تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.