قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م مادة تحت رقم 1 مكرر يكون نصها على النحو التالي: 

مادة 1 

مكرر يعدل مسمى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.

مادة 2 

تحذف الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.

مادة 3 

تعدل المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي: 

مادة 13 

على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.

مادة 4 

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم 4 مكرر يكون نصها على النحو التالي: مادة 4 

مكرر تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.

مادة 5 

تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

مادة 6 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly