Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2018 م بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم

13 نوفمبر 2018

قانون رقم 4 لسنة 2018 م بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010  م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب، في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/10/29 م.

أصدر القانون التالي:۔

المادة 1

يعمل في شأن أوضاع مرتبات العاملين الوطنيين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم بالدولة الليبية بأحكام هذا القانون.

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة به المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

  • المجلس: مجلس الوزراء
  • الوزير: وزير التعليم 
  • الوزارة: وزارة التعليم 
  • المرتب الأساسي: هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الإدارية حسب جدول المرتبات المعمول به بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات وظيفته.
  • العاملين: العاملون بمهنة التدريس والموظفين التابعين لقطاع التعليم 
  • المرتب: هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة والتي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مؤهلا تربوية حملة المؤهلات العلمية التالية:

  1. حاملو إجازة التدريس العامة ويكونون مؤهلين تربويا بالتدريس بالشق الأول من التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف السادس من التعليم الأساسي.
  • ويجوز – لسد العجز – تكليف حاملي اجازة التدريس الخاصة وخريجي كليات المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا بالتدريس بهذه الصفوف.
  1. حاملو إجازة التدريس الخاصة، ويكون مؤهلين تربويا للتدريس بالشق الثاني من التعليم الأساسي من الصف السابع إلى الصف التاسع.
  • ويجوز – لسد العجز – إن يكلف بالتدريس في هذه الصفوف خريجي كليات المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا.
  1.  خريجي كليات إعداد المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا ويكونون مؤهلين تربويا للتدريس بمرحلة التعليم الثانوي 
  • ويجوز – لسد العجز في المعلمين – تكليف خريجي الكليات الجامعية والمعاهد العليا الأخرى و خريجي ثانويات العلوم الأساسية بالتدريس بعد إمضاء فترة تدريب تربوية معتمدة لا تقل عن سنة بأحد معاهد تأهيل ورفع كفاءة المعلمين.

المادة 4

يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتقاضاه العاملين بقطاع التعليم، ويتحدد الإطار العام للمرتبات وفقا لما هو محدد بالجدول المرفق مضاف إليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى التي يقرها القانون.

المادة 5

يكون التعيين لأول مرة بقطاع التعليم طبقا لما يلي:

الدرجة الأولى 

  • العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

الدرجة الثانية

  • حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي، على أن يقتصر التعيين على غير الأعمال الكتابية.
  • خريجي دورات الطباعة وأمانة السر ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
  • خريجي دورات رعاية المكفوفين من غير حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي لمدة لا تقل عن سنة.
  • العاملون الحرفيون والمهنيون من غير حملة المؤهلات العلمية.
  • خريجي دورات التدريب أثناء العمل ممن لا تقل فترة تدريبهم عن سنة ولا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
  • الحاصلات على شهادة تدريب المرأة والتي لا تقل فترة تدريبهن عن سنة ولا يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الدرجة الثالثة 

  • حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  • خريجي دورات الطباعة وأمانة السر من مراكز التدريب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
  • خريجي دورات الحاسوب ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
  • الحاصلات على شهادة تدريب المرأة ممن يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي..
  • الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الدرجة الرابعة 

  • حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  • سائقو الشاحنات والآليات الثقيلة وسيارات النقل العام والإسعاف.

الدرجة الخامسة 

  • حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها..الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل الدين لا تقل فترة تدريبهم في مجال عملهم عن سنتين ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الدرجة السادسة 

  • حملة الشهادة الثانوية التخصصية الفنية، والتقنية، وثانويات العلوم الأساسية.حملة الدبلوم المهني المتوسط 

الدرجة السابعة

  • حملة الشهادة من المعاهد العليا من غير المعاهد العلمية أو التطبيقية وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على ثلاث سنوات.

الدرجة الثامنة 

  • حملة الشهادة الجامعية من الجامعات والمعاهد العليا العلمية أو التطبيقية التي تمنح شهادة توازي الشهادة الجامعية، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على أربع سنوات.
  • حملة شهادة حفظ القرآن الكريم 

الدرجة التاسعة.

  • حملة درجة الإجازة العالية الماجستير الدرجة العاشرة.
  • حملة درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه

المادة 6

تلغى جميع الجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمطبقة على العاملين بقطاع التعليم.

المادة السابعة على المجلس أن يخصص مبلغ مالي من الميزانية العامة لقطاع التعليم لتغطية نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل دائم، وله في ذلك إصدار اللوائح والقرارات بالخصوص. 

المادة 8

يختص مجلس الوزراء بإصدار القرارات المنظمة للمكافئات والعلاوات للعاملين بالقطاع بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد فيه كيفية منحها وصرفها لمستحقيها

المادة 9

على الوزارة إجراء التأمين اللازم على العاملين بقطاع التعليم ضد الأمراض وأخطار المهنة وان توفر الرعاية الصحية الدائمة داخل وخارج الدولة الليبية والحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.

المادة 10

تشكل لجنة لشؤون العاملين بقرار من الوزير المختص تتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية فيما يخص العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 11 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس النواب الليبي