قانون رقم 4 لسنة 2018 م بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2018 م بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم و حقوقهم ومزاياهم

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

أصدر القانون التالي:۔

المادة 1

يعمل في شأن أوضاع مرتبات العاملين الوطنيين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم بالدولة الليبية بأحكام هذا القانون.

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة به المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

المادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مؤهلا تربوية حملة المؤهلات العلمية التالية:

  1. حاملو إجازة التدريس العامة ويكونون مؤهلين تربويا بالتدريس بالشق الأول من التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف السادس من التعليم الأساسي.
  1. حاملو إجازة التدريس الخاصة، ويكون مؤهلين تربويا للتدريس بالشق الثاني من التعليم الأساسي من الصف السابع إلى الصف التاسع.
  1.  خريجي كليات إعداد المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا ويكونون مؤهلين تربويا للتدريس بمرحلة التعليم الثانوي 

المادة 4

يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتقاضاه العاملين بقطاع التعليم، ويتحدد الإطار العام للمرتبات وفقا لما هو محدد بالجدول المرفق مضاف إليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى التي يقرها القانون.

المادة 5

يكون التعيين لأول مرة بقطاع التعليم طبقا لما يلي:

الدرجة الأولى 

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة 

الدرجة الرابعة 

الدرجة الخامسة 

الدرجة السادسة 

الدرجة السابعة

الدرجة الثامنة 

الدرجة التاسعة.

المادة 6

تلغى جميع الجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمطبقة على العاملين بقطاع التعليم.

المادة السابعة على المجلس أن يخصص مبلغ مالي من الميزانية العامة لقطاع التعليم لتغطية نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل دائم، وله في ذلك إصدار اللوائح والقرارات بالخصوص. 

المادة 8

يختص مجلس الوزراء بإصدار القرارات المنظمة للمكافئات والعلاوات للعاملين بالقطاع بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد فيه كيفية منحها وصرفها لمستحقيها

المادة 9

على الوزارة إجراء التأمين اللازم على العاملين بقطاع التعليم ضد الأمراض وأخطار المهنة وان توفر الرعاية الصحية الدائمة داخل وخارج الدولة الليبية والحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.

المادة 10

تشكل لجنة لشؤون العاملين بقرار من الوزير المختص تتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية فيما يخص العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 11 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly