قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 يناير 1971
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م الصادر في 13 رمضان 1390هـ
- الموافق 11 نوفمبر 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضمن الحكومة المصرف الزراعي لدى مصرف ليبيا للحصول على فرض في حدود مبلغ 3,000,000، ثلاثة ملايين جنيه – يستخدم في – تمويل عمليات استيراد الحبوب وغيرها من المواد التموينية التي يحددها وزير الاقتصاد، والتي يتولى المصرف الزراعي إجراؤها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.
مادة 2
تضمن الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية لدى مصرف ليبيا للحصول منه على قرض فى حدود مبلغ قدره 100,000, 5 جنيه خمسة ملايين ومائة ألف جنيه ليبى يستخدم فى تغطية باقى قيمة طائرتين من طراز بوينج 200/727 الصادر بالموافقة على شرائهما من شركة بوينج لصناعة الطائرات التجارية، قرار مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 11 يوليو 1970 م.
مادة 3
تسدد قيمة القرضين المشار إليهما فى المادتين السابقتين وفقاً للشروط والأوضاع وفى المواعيد التي تحدد في عقدى القرض الذين يبرمان بين كل من المصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية وبين مصرف ليبيا فى هذا الخصوص، على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.
مادة 4
على وزراء الخزانة والاقتصاد والمواصلات والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد ووزير الخزانة
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 14 ذي القعدة 1390 هـ
- الموافق 11 يناير 1971م
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ مختار القروي وزير المواصلات