قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
تستبدل عبارتا « وزير العمل والشئون الاجتماعية» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعبارتي «وزير المالية » و « وزارة المالية»، اينما وردتا في قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.
مادة 2
الجريدة الرسمية على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في.