Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

26 فبراير 1962

قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

تستبدل عبارتا « وزير العمل والشئون الاجتماعية» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعبارتي «وزير المالية » و « وزارة المالية»، اينما وردتا في قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

مادة 2

الجريدة الرسمية على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في.

  • صدر بطرابلس في 21 رمضان سنة 1381 ه.
  • الموافق 26 فبراير سنة 1962م.
  • ادریس
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بأمر الملك 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.