قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

تستبدل عبارتا « وزير العمل والشئون الاجتماعية» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعبارتي «وزير المالية » و « وزارة المالية»، اينما وردتا في قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

مادة 2

الجريدة الرسمية على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في.

ls.org.ly