قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 مارس 1961
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 ، بحيث تجري صيغتها:
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.
- ب- إذا أقام اقامة عادية في الخارج وثبت ارتكابه الجريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 5 شوال سنة 1380هـ.
- الموافق 21 مارس سنة 1961م
- عبد القادر العلام وزير الخارجية الخات
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.