قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 ، بحيث تجري صيغتها:
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالتين الآتيتين:
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.