أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

21 مارس 1961

قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 ، بحيث تجري صيغتها:

يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالتين الآتيتين: 

  • أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته. 
  • ب- إذا أقام اقامة عادية في الخارج وثبت ارتكابه الجريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 5 شوال سنة 1380هـ.
  • الموافق 21 مارس سنة 1961م
  •  عبد القادر العلام وزير الخارجية الخات
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء