قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 ، بحيث تجري صيغتها:
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.
- ب- إذا أقام اقامة عادية في الخارج وثبت ارتكابه الجريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 5 شوال سنة 1380هـ.
- الموافق 21 مارس سنة 1961م
- عبد القادر العلام وزير الخارجية الخات
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء