قانون رقم 39 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تستثنى الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة، والواقعة في دوائر البلديات، من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 م، بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق، وتتولى البلديات كل فى دائرة اختصاصها إدارة وحماية هذه الأراضي والتصرف فيها فى حدود القوانين واللوائح.
مادة 2
على وزيري الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.