أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م على موظفي صندوق الجهاد

نشر في

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م على موظفي صندوق الجهاد

وزير الخزانة،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة لسنة 1389 هـ الموافق 10 يناير لسنة 1970 م بإنشاء صندوق الجهاد. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 صفر 1388 هـ الموافق 16 مايو لسنة 1968 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 رمضان لسنة 1389 هـ الموافق 13 نوفمبر لسنة 1969 م بتحديد اختصاصات الادارة العامة للتقاعد وتبعيتها لوزارة الخزانة.
  • وبناء على ما عرضه نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد بعد الاتفاق مع ممثلي صندوق الجهاد آنف الذكر.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 1967/3/28 واللوائح الصادرة بمقتضاه، على جميع موظفى صندوق الجهاد ومن يعين منهم مستقبلاً، سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2

تحسب الاقتطاعات التقاعدية بالنسبة للموظفين بواقع 5% من المرتب الأساسي الذي يستحقه كل موظف شهرياً.

وتكون مساهمة الصندوق بواقع 5% من مجموع المهايا والمرتبات المعتمدة في ميزانيته السنوية.

وإن ظهر فرق بين ما كان على الموظف أن يؤديه من تاريخ العمل بهذا القرار وما أداه فعلاً حتى تاريخ صدوره، فيخصم هذا الفرق من مرتبه على أقساط شهرية لا تتجاوز 20% من المرتب، أما إذا كان الفرق على الصندوق فيجب أن يؤديه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة للتقاعد له بوجود هذا الفرق.

مادة 3

يلتزم الصندوق بأن يؤدى لحساب التقاعد الجارى المنشأ في مصرف ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 م المبالغ التي تقتطع مستقبلاً من مرتبات موظفيه طبقاً لأحكام قانون التقاعد المشار إليه من تاريخ صدور هذا القرار وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب أدائها. ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال خمسة عشر يوماً من موعد اداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر مايو والثانى فى شهر أكتوبر من كل عام.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من أول شهر أغسطس لسنة 1970 م عدا ما نصت عليه المادة الثانية فيعمل به من تاريخ صدوره.

وعلى نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد تنفيذ هذا القرار.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 6 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 31 مايو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.