قانون رقم 38 لسنة 2012 م، بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 مايو 2012
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قانون رقم 38 لسنة 2012 م، بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م
- والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- واللائحة الداخلية لعمل الس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له.
- والقانون رقم 37 لسنة 1974 م. بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادى الآخرة 1433هـ / 01 /مايو/ 2012 م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
- الإجراءات القانونية ضد أعوان النظام السابق
- حجية محاضر جمع الاستدلال لمحاضر الثوار
- إجراءات احتساب مدة تنفيذ العقوبة
- استثناءات من العقاب
- استثناءات خاصة بالأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
- عقوبة تهديد للأمن أو الاستقرار العام
- حق التظلم من العقوبات
- استثناء البند السابع من المادة السادسة
- عقوبة مخالفة أى من التدابير المفروضة بموجب القانون
- استثناءات لوزير الداخلية أو وزير الدفاع
- مدة الاعتقال المنصوص عليها في المادة العاشرة
- استثناءات لرجال السلطة العامة المختصة
- عدم توقف رفع الدعوى الجنائية على قيد
- بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
الإجراءات القانونية ضد أعوان النظام السابق
مادة 1
على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون.
حجية محاضر جمع الاستدلال لمحاضر الثوار
مادة 2
لمحاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع وسماع الشهود وأقوال المحتجزين من أعوان النظام السابق حجية محاضر جمع الاستدلال التي يجريها مأمور الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك متى ما انبعثت فيها الثقة وفقاً للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
إجراءات احتساب مدة تنفيذ العقوبة
مادة 3
إذا صدر حكم بإدانة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون احتسبت مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ الاعتقال وللمحكوم عليه إثبات التاريخ بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
استثناءات من العقاب
مادة 4
لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.
استثناءات خاصة بالأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى
مادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 261 و262 من قانون العقوبات إذا صدر أمر بألاوجه أو حكم ببراءة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائيًّا أو مدنيًّا على الدولة أو على من قام باعتقاله أو تحفظ عليه ما لم يثبت في قرار النيابة أو أسباب الحكم أن الواقعة المسندة إليه مختلقة أو كيدية.
عقوبة تهديد للأمن أو الاستقرار العام
مادة 6
لوزيري الداخلية والدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال أن يتخذ – في مواجهة من يشتبه أنه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الر سمية أو المتعاونين معها – قرارا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
- الإلزام بالتردد على مركز أمني محدد.
- منع التردد على أماكن معينة
- حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة.
- الوضع تحت المراقبة.
- منع مغادرة منطقة معينة.
- المنع من السفر.
- الإبعاد للأجنبي.
حق التظلم من العقوبات
مادة 7
لمن اتخذ ضده أي من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتظلم أمام القاضي الجزئي المختص خلال اثنتين وسبعين ساعة.
استثناء البند السابع من المادة السادسة
مادة 8
باستثناء البند 7 من المادة السادسة لا يجوز أن تزيد مدة أي من التدابير المنصوص عليها على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المدة وبما لا يجاوز المرحلة الانتقالية.
عقوبة مخالفة أى من التدابير المفروضة بموجب القانون
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أيا من التدابير المفروضة عليه بموجب هذا القانون.
استثناءات لوزير الداخلية أو وزير الدفاع
مادة 10
إذا ثبت عدم كفاية التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة يجوز لوزير الداخلية أو وزير الدفاع أو لمن يفوضانه بحسب الأحوال الأمر باعتقال من ينطبق عليه نص المادة السادسة من هذا القانون.
مدة الاعتقال المنصوص عليها في المادة العاشرة
مادة 11
لا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال المنصوص عليها في المادة السابقة على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المدة ولمرة واحدة يتم يعدها إخلاء سبيل المعتقل أو إحالته إلى النيابة المختصة إذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جريمة معاقب عليها قانوناً. ويجب على مصدر أمر الاعتقال أو التجديد إحالته مسببا إلى النائب العام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره. ولمن صدر ضده الأمر أن يتظلم بعريضة لدى مأمور السجن ترفع إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بغرفة مشورة ويفصل فيه على الفور.
استثناءات لرجال السلطة العامة المختصة
مادة 12
لرجال السلطة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأماكن الخاصة بالمشتبه بهم وفقاً للمادة السادسة للبحث عن أسلحة أو أشياء تشكل تهديداً للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية. ولا يجوز تفتيش تلك الأماكن إلا بأمر يصدر عن النيابة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
عدم توقف رفع الدعوى الجنائية على قيد
مادة 13
لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية على قيد ضد من يتطلب القانون في مواجهتهم طلباً أو إذناً.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 14
يعمل هذا القانون بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره،وينشر الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الأربعاء
بتاريخ: 11 /جمادى الآخرة/ 1433هـ.
الموافق: 02 /مايو/ 2012 م.__