Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1972 م بنقل ملكية الوكالة العالمية للملاحة وملحقاتها إلى الدولة

12 مارس 1972

قانون رقم 38 لسنة 1972 م بنقل ملكية الوكالة العالمية للملاحة وملحقاتها إلى الدولة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى،
  • وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تؤول إلى الدولة ملكية الوكالة العالمية للملاحة وجميع أموالها وحقوقها وملحقاتها المباعة من قبل شركة توفيق غرغور وأولاده الى ابراهيم حسنی بای.

مادة 2 

تؤدى الدولة نقداً إلى المشترى المذكور تعويضاً عن صافي قيمة ما آل إليها من أموال وحقوق طبقاً لحكم المادة السابقة، في تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3 

تتولى تقييم الوكالة وتحديد صافي أصولها لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير المواصلات من أحد مستشارى محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيساً وعضوية أحد موظفى وزارة المواصلات، وممثل يختاره صاحب الحق في التعويض.

وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة البيانات التي تلزمها ولها أن تندب أحد اعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.وعلى أصحاب الديون تقديم بيان بديونهم الى اللجنة مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من التاريخ الذي تعلن عنه اللجنة لتحقيقها واعتمادها.

ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً بالتعويض وتحديد ما اعتمدته من ديون خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويصدر القرار بالاغلبية المطلقة لاعضائها، ويكون نهائيا بعد اعتماده من وزير المواصلات، ويخطر اصحاب الشأن به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 4 

لا تسأل الدولة عن التزامات الوكالة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 5 

تعتبر الوكالة منشأة تابعة للمؤسسة العامة للنقل البحرى ويختص مجلس إدارة هذه المؤسسة بوضع النظام اللازم لادارتها وسير العمل بها وبيان العلاقة بينها وبين إدارة المؤسسة.

وتتولى المؤسسة سد ما قد يطرأ على ميزانية الوكالة من عجز خلال السنة المالية ويعود الفائض من تلك الميزانية إلى ميزانية المؤسسة.

وتؤول الى المؤسسة جميع الأموال والحقوق التي انتقلت الى الدولة طبقاً للمادة الاولى من هذا القانون، وتؤدي المؤسسة الى ذوى الشأن ما تلتزم الدولة بادائه من تعويض مقابل ذلك.

مادة 6 

على جميع العاملين بالوكالة المذكورة الاستمرار في أداء أعمالهم مع الاحتفاظ بأوضاعهم من حيث الوظيفة والمرتب والأجر ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإعفائه منه وللمؤسسة العامة للنقل البحرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تنهى خدمة أى من هؤلاء العاملين بعد انذاره بذلك بشهر على الأقل.

مادة 7 

يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.

مادة 8 

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 9 

على وزراء الخزانة والمواصلات والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى 
  • طه الشريف بن عامر
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير العدل
  • وزير المواصلات
  • صدر بطرابلس في 26 محرم 1392ھ
  • الموافق 12 مارس 1972 م
  • وزير الخزانة