قانون رقم 38 لسنة 1956 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مايو 1956
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
قانون رقم 38 لسنة 1956 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي النص الآتي:
للبنك مقران رئيسيان أحدهما في بنغازي والاخر في طرابلس وفرع في سبها ويجوز أن ينشئ فروعا او وكالات كلما دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة الليبية بعد التشاور مع الوزير وان يعين مراسلين وفقا لما يقرره المجلس
المادة 2
تحذف المادة 40 من المرسوم الملكى سالف الذكر.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من التاريخ الذى يسرى فيه المرسوم الملكي سالف الذكر.
- صدر بقصر السلام في 9 شوال 1375 هـ
- الموافق 19 مايو سنة 1956
- ادریس
- إسماعيل بن الا الامين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.