قانون رقم 38 لسنة 1956 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي الصادر بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي النص الآتي:
للبنك مقران رئيسيان أحدهما في بنغازي والاخر في طرابلس وفرع في سبها ويجوز أن ينشئ فروعا او وكالات كلما دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة الليبية بعد التشاور مع الوزير وان يعين مراسلين وفقا لما يقرره المجلس
المادة 2
تحذف المادة 40 من المرسوم الملكى سالف الذكر.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من التاريخ الذى يسرى فيه المرسوم الملكي سالف الذكر.