قانون رقم 37 لسنة 2012 م، بشأن تجريم تمجيد الطاغية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 مايو 2012
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 37 لسنة 2012 م، بشأن تجريم تمجيد الطاغية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2011 م.
- والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
العقوبات
مادة 1
يعاقب بالسجن كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها أو قام بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين.
ويعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد،ويعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر محمد عبد السلام أو منيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن وكذلك قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال.
وإذا نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد.
تطبيق العقوبة الأشد
مادة 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الإسلامي أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
إلغاء الأحكام المخالفة
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ 11 من جمادى الثاني/ 1433 هجري
الموافق 02/05/2012 ميلادي