Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية

7 أبريل 1975

قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقيات العمل الدولية الآتية والملحق نصوصها بهذا القانون:

  1. الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
  2. الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
  3. الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
  4. الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
  5. الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
  6. الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
  7. الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 25 ربيع الأول 1395هـ 
  • الموافق 7 أبريل 1975م