Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية

7 أبريل 1975

قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقيات العمل الدولية الآتية والملحق نصوصها بهذا القانون:

  1. الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
  2. الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
  3. الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
  4. الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
  5. الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
  6. الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
  7. الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 25 ربيع الأول 1395هـ 
  • الموافق 7 أبريل 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.