قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية
7 أبريل 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 أبريل 1975
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقيات العمل الدولية الآتية والملحق نصوصها بهذا القانون:
- الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
- الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
- الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
- الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
- الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 25 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 7 أبريل 1975م
- الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
- الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
- الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
- الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
- الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.