Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

8 يونيو 1971

قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 218 من قانون إجراءات :المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي

8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى
  • وزير العدل
  • صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيو 1971م