قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 218 من قانون إجراءات :المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي
8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.