قانون رقم 37 لسنة 1971 م بشأن تعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص البند 8 من كل من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 218 من قانون إجراءات :المحاكم الشرعية المشار إليهما النص الآتي
8- فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر في طرابلس 14 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 8 يونيو 1971م